١. ضمان التعليم الدامج والجودة (المادة ١٠)
تُلزم الدولة، ممثلة في الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم في الحصول على تعليم دامج (تعليم متكامل) مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة [٢١, ٢٢].
يجب أن يتم توفير هذا التعليم في:
1. المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للجميع [٢١, ٢٢].
2. يجب أن يُراعى في ذلك نوع ودرجة الإعاقة، والقرب من محل إقامتهم [٢١, ٢٢].
3. يجب أن يتوافر في هذه المؤسسات معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية [٢١, ٢٢].
4. تتم هذه الالتزامات مع مراعاة أحكام المادتين (٥٣ و ٥٦) مكرراً من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ [٢١, ٢٢].
٢. التزامات المؤسسات التعليمية ومنع التمييز (المادة ١١)
تُلزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية المختلفة بما يلي [٢٣, ٢٤]:
• مبدأ المساواة: تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواعها [٢٣, ٢٤].
• سياسات الدمج: الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لجميع أنواع ودرجات الإعاقة [٢٣, ٢٤].
• المناهج: يجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة وبرامج التوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وكذلك سُبل التعامل معهم [٢٣, ٢٤].
• الحظر والعقاب: يُحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله، أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة [٢٣, ٢٤].
• إجراءات المخالفة: في حال مخالفة ذلك، تُنذر الجهة الإدارية المختصة المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار [٢٣, ٢٤]. وفي حالة عدم إزالة المخالفة، يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا استمرت المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة [٢٣, ٢٤].
٣. نسب القبول في المؤسسات التعليمية (المادة ١٢)
تنص المادة (١٢) على أنه يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (٥٪) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها [٢٣, ٢٤]. وتُحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات [٢٣, ٢٤].
٤. تطوير التعليم الخاص وتدريب الكوادر (المادة ١٣)
تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني بما يلي [٢٥, ٢٦]:
• إنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة بالمقاييس والمعايير العلمية الحديثة [٢٥, ٢٦].
• مراعاة اشتراطات الكود الهندسي [٢٥, ٢٦].
• توفير المقررات والمناهج التعليمية والمعلمين والأخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك [٢٥, ٢٦].
• تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير إنشاء وتطوير وتشغيل تلك المدارس والجهات المسئولة عنها [٢٥, ٢٦].
٥. دور التكنولوجيا ومهارات الحياة (المادة ١٤)
تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من [٢٥, ٢٦]:
• تعلّم مهارات حياتية واجتماعية، ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات [٢٥, ٢٦].
• تيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم [٢٥, ٢٦].
• اتخاذ التدابير والطرق المناسبة لتعليم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة [٢٥, ٢٦].
• تيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران [٢٥, ٢٦].
• توفير سُبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لجميع أنواع الإعاقة [٢٥, ٢٦].
٦. الحق في التعليم العالي والدراسات العليا (المادتان ١٥ و ١٦)
لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا [٢٥, ٢٦]:
• تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بتخصيص نسبة لا تقل عن (٨٠٪) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين عن هذه النسبة، وفقاً للقواعد المنظمة [٢٥, ٢٦].
• تلتزم الوزارة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في مؤسسات التعليم العالي [٢٧, ٢٨].
• يُحظر وضع أي قواعد أو شروط تُعيق حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على هذا الحق [٢٧, ٢٨].
• يجب أن تنشر الوزارة المخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق في التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة [٢٧, ٢٨].
• تلتزم الوزارة بإنشاء كليات ومعاهد متخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل في مجال الإعاقة وأنواعها [٢٧, ٢٨].
٧. إنشاء لجنة لتنسيق التعليم العالي (المادة ١٧)
تُنْشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة تشكل بعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية (التعليم العالي، التربية والتعليم، التعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف، والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس، ومن ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة) لتتولى أعمال التنسيق اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون [٢٧, ٢٨].
٨. العقوبات المتعلقة بالحرمان من التعليم (المادة ٥٦)
يعاقب القانون على حرمان الطفل ذي الإعاقة من حقه في التعليم [٥٧, ٥٨]:
• عقوبة الحرمان: يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من التعليم بالحبس (مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين) وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه [٥٧, ٥٨].
• عقوبة مخالفة قواعد القبول والدمج: يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١١ و ١٢) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه [٥٧, ٥٨].